على أنّ شيئا (١) من الروايات المذكورة ليست بتلك المكانة من الظهور.
وأمّا صحيحة ابن بزيع فلاحتمال أن يراد بالطهارة النظافة الحاصلة بارتفاع الكراهة ، فالمراد بقوله « حتى يحل » الحل الذي لا كراهة فيه.
على أنّ الرواية غير معمول بها عند الجماعة ؛ إذ لا يقولون بالاكتفاء بنزح الدلاء الصادقة على الثلاث أو الأربع في شيء من النجاسات المذكورة في السؤال.
ويجري نحو ما ذكرناه في صحيحة علي بن يقطين أيضا.
وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور فالظاهر أنّه لا ظهور لها فيما ادّعوه ؛ إذ (٢) إفساد الماء على القوم أعمّ من تنجيسه لاحتمال أن يراد به اختباط الماء بالطين وتغيّر ريحه وطعمه.
وقد يومي إلى ذلك تعبيره عليهالسلام بقوله « لا تقع على البئر » الظاهر في إلقاء نفسه في الماء دون دخوله فيه بالتدريج.
كيف ولو قضى ذلك بنجاسة الماء من جهة نجاسة بدنه لم يطهر به ، ولم يرتفع حدثه ، وكان ذلك حينئذ أولى بالذكر في المقام من إفساد الماء على غيره لفساده إذن بالنسبة إليه أيضا ، وعدم ترتّب الغاية المطلوب عليه.
وظاهر التعليل المذكور يومي إلى إفساد (٣) الماء على القوم دون نفسه بالنظر إلى ما هو بصدده حتّى لا يترتّب عليه ما يريده.
والظاهر أن البئر المذكور لإضراره (٤) من (٥) موارد القوم الموقوفة لأجل الشرب ونحوه أو الجارية مجرى الأوقاف فينافيه التصرف المذكور لإضراره بهم ، ولذا لزمه الانتقال إلى التيمّم ، وبمعرفة صحّة ما في الأقوال من التأمل فيما قررنا فلا حاجة إلى إبطاله (٦).
__________________
(١) في ( د ) : « سائر » بدل « شيئا من ».
(٢) في ( ج ) : « أو ».
(٣) في ( د ) : « إفساده ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « لإضراره ».
(٥) في ( ب ) لم ترد : « من ».
(٦) في ( د ) : « إطالة القول فيها » بدل : « إبطاله ».