ثبت خلافهم في المسألة.
الرابع (١) : لو شكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ بني على عدم بلوغه سواء علمت قلّته أو لا ، أو جهل الحال فيه لأصالة عدمه.
وتوضيح المقام أنّ الشكّ في كرّية الماء إمّا أن يكون ابتداء من أوّل الأمر أو بعد العلم بالكرّية بأن يشكّ في حصول النقيصة (٢) أو مع العلم بحصولها في الجملة ، غير أنّه يشكّ في كونه مخرجا له عن الكريّة إمّا للشكّ (٣) في مقدار أصل الماء أو الشكّ في مقدار النقيصة أو الشكّ فيهما أو بعد العلم بنقصانه عن الكرّ بأن يشكّ في تكميله ؛ أو يعلم به في الجملة ويشكّ في إيصاله إلى حدّ الكرّ إمّا للشكّ في مقدار أصل الماء أو في قدر (٤) المكمل أو فيهما ، فهذه وجوه المسألة :
أحدها : أن يكون الشكّ في الكرّية من أوّل الأمر.
والظاهر كما أشرنا إليه البناء على قلّته (٥) وانفعاله بالملاقاة ؛ أخذا بأصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّية (٦) (٧).
وذهب جماعة من المتأخّرين إلى البناء على أصالة الطهارة ؛ إذ أصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّ معارضة بأصالة بقاء الطهارة ، فيبقى العمومات سليمة من (٨) المعارض.
ويضعّفه أن أصالة الطهارة مغيّاة بقيام الدليل الشرعي على النجاسة ، وقد قام ثبوت (٩) القلّة بالاستصحاب وقيام أدلّة القليل على انفعاله ، فليس هناك معارضة بين الأصلين.
__________________
(١) في ( د ) : « رابعها ».
(٢) زيادة في ( د ) : « من أصلها ».
(٣) في ( ألف ) : « الشك ».
(٤) في ( د ) : « القدر ».
(٥) في ( د ) : « أقلّيته ».
(٦) لم يرد في : ( ب ) : « الكريّة وذهب .. البلوغ إلى حدّ ».
(٧) في ( د ) : « الكر ».
(٨) في ( د ) : « عن ».
(٩) في ( د ) : « لثبوت ».