ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع.
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش (١) ، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) قال : اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع (الحديث) (٢).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية والخلاف.
وقال في المبسوط (الخلاف خ) ليس له أخذ الدية ، إلا أن يكون هو أخذ ديتها.
وقال المتأخر : يسقط القصاص هنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص ، ويعدل إلى الحكومة ، وهو وجه ، لو ثبت دعواه.
« قال دام ظله » : ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره.
هذا هو المتفق عليه ، وألحق الشيخان : وإلى (٣) مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
__________________
(١) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة وقيل هو مصغر على وزن زبير (هكذا في هامش أصول الكافي ج ١ ص ٢٠٥).
(٢) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : وهذا حكم الله ج ١٩ ص ١٢٩.
(٣) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهمالسلام بمن لجأ إلى الحرم.