______________________________________________________
وقال الشيخ في الخلاف بالانعقاد ، واستدل بعد الإجماع ، بطريقة الاحتياط ، وبقوله تعالى : (يوفون بالنذر) (١) (وأوفوا بعهد الله) (٢).
وبقول النبي صلىاللهعليهوآله من نذر أن يطع (يطيع خ) الله فليطعه (٣).
وبقول جميل بن معمر :
فليت رجلاً فيك قد نذر وا دمي |
|
وهموا بقتلي يابثين بقوتي |
وبقول عشيرة (عنزة خ) العبسي :
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما |
|
والناذرين إذا لم ألقهما (ألفهما خ) دمي |
وفي الكل ضعف (أما) الإجماع فلعدم تحققه مع الخلاف.
(وأما) طريقة الاحتياط ، فإنها (فلأنه خ) لا تفيد الوجوب.
و (أما) الاستدلال بالآيات ، والأبيات فمصادرة على المطلوب ، إذ ليس فيها بيان كيفية النذر.
وأما المرتضى استدل بالإجماع ، وبأن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط ، فمع عدمه لا يكون نذرا ، فلا يلزم الوفاء.
ويؤيده ما حكي عن أبي عمرو (عمير خ) غلام تغلب : إن النذر عند العرب هو الوعد بالشرط (بشرط خ).
والجواب عن دعوى الإجماع ما قدمناه ، فأما أن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط ، فمجرد دعوى ، وقول غلام تغلب (ثعلب خ) لا يكون حجة.
على أنه ليس فيه تصريح ، إن مع عدم الشرط ، لا يكون نذرا ، وما البحث إلا فيه.
__________________
(١) الإنسان ـ ٧.
(٢) النحل ـ ٩١.
(٣) سنن أبي داود (ج ٣ ص ٢٣٢ باب ما جاء في النذر في المعصية رقم ٣٢٨٩ من كتاب الأيمان.).
ولفظ الحديث هكذا : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.