والمقدمتان ظاهرتان اجماعيتان عندنا ، والآيات والاخبار متروكتا (١) الظاهر ، للاجماع المقدم ذكره. وقال في المبسوط : القول بعدم التنجيس أقوى ، والثاني أحوط (٢).
قال رحمهالله في فصل الذباحة : فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل أكله. ولو أدرك ذكاته فذكى حل ، وفيه تردد ، اذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر.
أقول : منشؤه : النظر الى أصل الاباحة ، ولان المقضي للاباحة وهو التذكية موجود ، فيحكم بها عملا بالمقتضي ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٣) ، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن التحليل حكم شرعي ، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ، ولم يوجد دليل دال على تحليل المنحور اذا ذبح أو المذبوح اذا نحر ، والتذكية انما تؤثر الاباحة اذا صادفت محلا قابلا لها ، وهو غير موجود هنا ، اذ المحل القابل انما هو ذو الحياة المستقرة اجماعا ، ونحن نمنع استقرار الحياة مع الذبح أو النحر ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٤).
قال رحمهالله : وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ، وبالنهار يوم الجمعة قبل الزوال ، وأن ينخع الذبيحة.
أقول : المراد بالنخع هنا ابانة الرأس من الجسد وقطع النخاع ، وهو الخيط الابيض الذي في جوف الفقار ، وهي منظومة فيه ، وهي من الرقبة ممدود عجب الذنب ، هذا تفسير الشيخ رحمهالله وابن ادريس.
__________________
(١) فى « س » : متركتى.
(٢) المبسوط ٦ / ٢٥٩.
(٣) النهاية ص ٥٨٣.
(٤) الخلاف ٢ / ٥٢٩.