والالتفات الى الرواية المروية عن أبي الحسن عليهالسلام (١). وهي التي أشار إليها المصنف.
قال رحمهالله : ولا ولاية للوصي وان نص الموصى على النكاح على الاظهر.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله في الخلاف (٢) الى ان ولاء النكاح مستفاد بالوصية ، اذا كان الموصي من له ولاية على الموصى عليه ، محتجا بالاصل ، ولانه لا مانع منه ، وبعموم قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » (٣).
وأيضا فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالهما (٤) ، فكذلك في التزويج والجامع بينهما ثبوت الولاية له عليهما. وضعف هذه الادلة جميعا ظاهر ، فلا حاجة بنا الى ابانته.
قال رحمهالله : اذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد ، والاظهر أن لها الاعتراض.
أقول : منشؤه : النظر الى أن في التزويج بدون مهر المثل ضررا على الزوجة وربما لحقها بذلك عار ، فيكون لها الاعتراض ، عملا بقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا اضرار » (٥) ولان تصرف الولي مشروط بالغبطة ، ولا غبطة في التزويج بدون مهر المثل.
والالتفات الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا ، فلا يكون لها الاعتراض فيه.
قال رحمهالله : لا ولاية للام على الولد ، فلو زوجته فرضي لزم العقد ، وان
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٩٢ ، ح ٤٧.
(٢) الخلاف ٢ / ١٤٢ مسألة ٩.
(٣) سورة البقرة : ١٨١.
(٤) فى « س » : ماله.
(٥) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢٢٠ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.