الصفحه ١٩٨ : الطاهرين ، وذلك في يوم ثامن ... الحرام من
سنة خمس خمسين وسبعمائة الهلالية بالحلة ، عمرها الله بالصالحين من
الصفحه ١٠٠ :
وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا ، بحيث لو
ولجته الروح في جوف أمه لم
الصفحه ١٥٣ : الشيخ في هذه المسألة في النافع اجمالا ومقصوده ما ذكرناه.
قال رحمهالله في القسم الثاني في الطوارئ : لو
الصفحه ٢٩ : الحقيقة ، لما بين في أصول الفقه بل على سبيل المجاز ،
وهو غير نافع هنا.
واذا لم يجز
حمله على كلي مفهوميه
الصفحه ٨٣ : ء منه ، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب ، اذ اللفظ
حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه
الصفحه ٥٧ :
أحدهما : أنه
يعتق كله باللفظ وتثبت القيمة في ذمة الشريك ، وعليه تسليمها الى شريكه.
والثاني : أنه
الصفحه ١٠٩ : الشيخ في
المبسوط : أصل هذا الباب وما في معناه كل من فعل فعلا بيده كان الضمان عليه ، كما
لو باشر القتل
الصفحه ١٨٤ : القسامة من
أوليائه على ما مضى شرحه ، وعندي فيه اشكال.
قال رحمهالله : وان
وجد ميتا ، ففي لزوم الدية تردد
الصفحه ٧٤ :
، كان اقرارا بالعشرة.
أقول : الفرق
بين الصورتين أن « الا » في الصورة الاولى حرف استثناء ، ولهذا كان ما
الصفحه ١٩٤ : اختيارا ولم
تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب.
أقول : ينشأ :
من النظر الى
الصفحه ١١١ :
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.
والالتفات الى
أن
الصفحه ١١٦ :
قال رحمهالله : فروع
على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشرة : الاول ـ لو كان الشفعا
الصفحه ٥٣ : التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد. ولو تعذر
التعديل عددا وقيمة ، أخرجنا على الحرية حتى
الصفحه ١٥ : والمتأخر ، عملا برواية علي بن فضال (١). واعتبار
فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع ، والرواية مرسلة
الصفحه ٩٣ : لم
يلزم الصوم أصلا ، لانه لم يوجد الشرط وهو القدوم نهارا ، وهذا لا خلاف فيه بين
العلماء كافة ، وان