ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة
لانه انما اشترى بمالهم .
والقول الثاني
محتمل للاجماع ، على أن الامام وارث من لا وارث له ، ونمنع أنه انما اشترى بمالهم
، لانه أحد مصارفها ، والرواية ضعيفة السند ، فان في طريقها ابن فضال وهو فطحى ، وابن
بكير وهو مطعون فيه والاقوى عندي الاول.
قال رحمهالله : اذا
احتاجت الصدقة الى كيل ووزن ، كانت الاجرة على المالك. وقيل : يحسب من الزكاة ،
والاول أشبه.
أقول : القولان
للشيخ رحمهالله. ولعل الثاني أقرب.
لنا ـ ان دفع
الزكاة على المزكي واجب مطلقا ، ولا يتم الا بالكيل والوزن وما لا يتم الواجب الا
به فهو واجب ، والا لخرج الواجب عن كونه واجبا ، أو لزم تكليف ما لا يطاق ،
والثاني بقسميه باطل ، فكذا المقدم.
احتج على
الثاني باصالة براءة الذمة ، ولان ايجاب ذلك مخالف [ لظاهر الآية ، فلا يصار إليه
الا بدليل قاطع ، والاصل يخالف ] للدليل ، ومخالفة الظاهر انما يكون باثبات ما ينافيه ،
أو ينفي ماهيته ، أما اثبات ما لا يدل عليه لفظ الآية لا اثباتا ولا نفيا بدليل
آخر ، فليس لمخالفة الظاهر ، فافهمه.
لا يقال :
التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.
لانا نقول :
هذا بناء على قاعدة فاسدة ، قد بينا فسادها في كتب الاصول.
قال رحمهالله : أقل
ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط
__________________