من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منهما شيء (١).
احتج الشيخ رحمهالله بالاصل الدال على الجواز ، والاصل يخالف للدليل ، وقد بيناه.
قال رحمهالله : في قتل النعامة بدنة ، ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ستين ، وان عجز صام عن كل مدين يوما ، وان عجز صام ثمانية عشر يوما.
أقول : هنا مباحث :
الاول : هل هذه الكفارة مرتبة أو مخيرة ، سيأتي فيما بعد.
الثاني : هل يجب تقويم البدنة ويفض ثمنها على الحنطة أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) نعم ، وتبعه ابن البراج وابن ادريس.
وقال أبو الصلاح : فان لم يجد البدنة بقيمتها ، فان لم يجد فض القيمة على البر ، وصام عن كل نصف صاع يوما.
وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار : فان لم يجد البدنة فاطعام ستين.
والشيخ رحمهالله عول على رواية أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام (٣). وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٤).
واحتج الآخرون بروايات مطلقة دالة على وجوب اطعام ستين مسكينا عند فقد البدنة ، والمطلق يحمل على المقيد.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٩ ، ح ١٢٥.
(٢) المبسوط ١ / ٣٤٠.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤١ ، ح ٩٦.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٢ ، ح ٩٧.