قال رحمهالله : يحرم
أن يرفع بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الاشبه.
أقول : ظاهر
كلام الشيخ وابن ادريس التحريم ، والحق الجواز على كراهية. أما الجواز ، فلما
قلناه في المسألة الاولى. وأما الكراهية ، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة
المشرفة.
احتجا بأن لتلك
البقعة حرمة ومزية على غيره يناسب تحريم رفع البناء فوقها ، وبما رواه محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
وتحمل على
الكراهية ، اذ لفظة « ينبغي » تدل عليها ظاهرا ، والحرمة لا توجب التحريم بل
الكراهية.
قال رحمهالله : اذا
ترك الناس زيارة النبي عليهالسلام اجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء
المحرم.
اقول : قد نازع
ابن ادريس في هذه المسألة ، نظرا الى أن الالزام بالمندوب غير جائز. وليس بشيء ،
اذ موجب الالزام هو الحذر من الجفاء ، ولا ريب أن جفاء النبي والمعصوم حرام ، لما
فيه من ترك طاعته الواجبة ، فيكون ما يؤدي إليه حراما ، لقوله تعالى «
وَلا
تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
» .
فائدة
:
انما يجب الاجبار
اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة ، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار قولا واحدا.
قال رحمهالله : ولو
كان ساق ، قيل : يفتقر الى هدي التحلل. وقيل : يكفيه
__________________