سواء بيت النية أو لا ، ولو خرج بعد الزوال أثم.
وقال علم الهدى
: أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس ، وهو
مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.
احتج الشيخ رحمهالله بقوله تعالى «
ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
» وهو عام في كل
صيام ، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، ولاتفاق أهل
اللغة عليه ، ترك العمل به مع تبييت نية السفر ، للاجماع والنص ، فيبقى حجة فيما
عداه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
احتج المفيد
برواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ،
قال : ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال
فليتم صومه . ويحمل على من بيت النية ، جمعا بين الادلة.
واحتج المرتضى
برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان
، قال : يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل وهي مقطوعة السند ، فلا حجة فيها.
وقوله « كل سفر
يجب به قصر الصلاة » الى آخر الكلام.
قلنا : قد مر
تحقيق هذا في كتاب الصلاة.
قال رحمهالله : الهم
والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم ان
أمكن القضاء وجب ، والا سقط. وقيل : ان عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير كما يسقط
الصوم ، وان أطاقا بمشقة كفرا ، والاول
__________________