قال رحمهالله : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين ، وان كان في يوم واحد قيل : يتكرر مطلقا. وقيل : ان تخلله التكفير. وقيل : لا يتكرر وهو الاشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
أقول : أما الحكم الاول ، فمتفق عليه بين علمائنا رضوان الله عليهم ، وسواء تغاير السبب أو لا.
وأما الثاني ، فقد اختلف الاصحاب فيه ، فذهب السيد المرتضى قدس الله روحه الى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا ، سواء تغاير السبب كالوطي والاكل أو اتحد ، وسواء كفر عن الاول أو لا ، عملا بالعمومات ودليل الاحتياط ، وقد روي عن الرضا عليهالسلام (١) تكرر الكفارة بتكرر الوطي.
وأما التفصيل ، فشيء ذكره ابن الجنيد رحمهالله ، محتجا على الحكم الاول بالعمومات (٢) ، ولان الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا ، والثاني مساو له ، وحكم المثلين التساوي في جميع الاحكام اللازمة.
واذا ثبت هذا فنقول : الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها ، والاول محال ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، فتعين الثاني.
وعلى الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي ، والاصل براءة الذمة ، ولان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب ، والاولى كافية في اسقاطه ، فلا معنى لايجاب الثانية. وفي هذا الاستدلال الاخير نظر.
وذهب الشيخ رحمهالله في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) الى عدم التكرر مطلقا
__________________
(١) الخصال ص ٤٥٠ ، برقم : ٥٤.
(٢) فى « م » : بالعموم.
(٣) الخلاف ١ / ٣٨٧.
(٤) المبسوط ١ / ٢٧٤.