أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا
أعصي
ثم فعل فعليه كفارة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل
عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه
مما لله فيه طاعة أن
تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته
تركه
وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من
الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت
عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك
مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك
أن تفعله فحلفت
ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله
ثم فعلته فعليك الكفارة.
٥ ـ الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
__________________