عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
٧٧ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (٣).
٧٨ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال قال : النبي صلىاللهعليهوآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
__________________
(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة فاختلف.
(٢) العقل : الدية لان أصلها كان من الإبل فتعقل بفناء أولياء المقتول ، أو لأنها تعقل لسان أوليائه
* ـ ٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.
ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٢.