أبي عبد الله عليهالسلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج.
فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نحملها على أنه إذا كان الطلاق واقعا في الحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع الطلاق ، ويجوز أن يكون المراد بذلك من أوقع طلاقه بشرط فإن ذلك أيضا مما لا يقع ، يدل على هذا المعنى :
١٠٢٤ |
١٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغي إلي وقال : مره فليمسكها ليس بشئ ثم ألتفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.
١٠٢٥ |
١٩ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم ألتفت إلي فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه إنما قال : إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك ، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح عليهالسلام بذلك للسائل لضرب من التقية وقال : ما يقوم مقام ذلك من التنبيه عليه.
١٠٢٦ |
٢٠ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
__________________
١٠٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه الشحام بدل الحناط.
١٠٢٥ ـ ١٠٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.