التقاط
[ تلف العين قبل بيعها للاقتصاص ]
لو تلفت العين
التي يريد أن يبيعها ويقتص من ثمنها قبل تحقق القصاص من غير تعد وتفريط ، ففي
الضمان قولان :
( يدل على عدم
الضمان ) قوله « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ »
، وهو الذي تستند إليه قاعدة ارتفاع الضمان في الأمانات الشرعية. ووجهه
على ما سبق في باب الغصب أن المراد بالإحسان ـ على ما صرح به في محكي تمهيد
القواعد ـ هو عدم الحرج الشرعي ، فالحسن ما لا حرج في فعله شرعا ، وقد يطلق ويراد
به ما يمدح بفعله.
ولكن المراد في
المقام هو الأول ، لأنه اقتصار على صرف معناه الأصلي ، لأن الذي لا قبح في فعله
ولا حرج حسن لغة وعرفا ، إذ الحسن مقابل القبح.
ومن الواضح أن
وضع اليد على مال الغير إذا كان بإذن الشارع ـ كما في مقام التقاص ـ كان من
الإحسان النافي للسبيل.
نعم لا بد أن
يكون الفعل الذي يراد نفي السبيل هو الفعل الذي يكون حسنا مأذونا فيه ، وأما لو
كان السبيل مترتبا على فعل آخر يلازم ذلك الفعل الحسن ، ففي نفيه اشكال بل منع.
ومن هنا يشكل
في نفي الضمان في إتلافات الطبيب بالمعالجة ، لأن المأذون فيه هو العلاج دون
الإتلاف الذي حصل من علاجه.
وبالجملة إذا
كان سبب السبيل كاليد والإتلاف ونحوهما بنفسه مأذونا فيه
__________________