على عدم كون الاجتهاد من الشرائط الإلهية ، ولذا ذكر الفقهاء شرائط القضاوة
فردا فردا مضافا الى شرائط الإذن يريدون بيان الحكم الشرعي وأن القضاء المشروع في
الشرع الذي هو للإمام أولا ثمَّ لمأذونه لمن هو متصف بالشرائط المزبورة.
فإذا توقف جواز
نصبه « ع » على عدم اشتراط الاجتهاد كان لنا منع الجواز لوجهين :
أحدهما ـ الأصل
الذي أشرنا إليه ، فإن مقتضى الأصل فيما هو من قبيل المعاملات بالمعنى الأعم
الاشتراط عند عدم الإطلاق ، لأصالة عدم ترتب الأثر على فاقد الشرط. ودعوى إطلاق
آيات الحكم والقضاء ، قد عرفت ما فيه ولا نعيد.
والثاني ـ الإجماع
المستفيض ، حيث صرح غير واحد بالاتفاق على اعتبار الاجتهاد في القاضي ، كما لا
يخفى على أهل التتبع والخبرة.
( وأما الثاني
) أعني ثبوت الولاية العامة للمجتهد بحيث يجوز له كل ما يجوز للإمام ، فمبني على
النظر في أدلة ولاية الحاكم. وقد أورد الأستاد شيد الله أركان افادته في باب
المتاجر على عموم تلك الأدلة بما لا محيص عنه ولا ذاب ، ومن أراد كمال الاطلاع
فليرجع اليه.
ونقول هنا
إجمالا : ان هذه الأدلة كقوله صلىاللهعليهوآله « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » وقول الحجة صلوات الله عليه في التوقيع « وأما الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » وقوله عليهالسلام « مجاري الأمور بيد الحكام » ونحوها مما يدعى دلالته
على عموم ولاية الفقيه العالم الجامع للشرائط لكل شيء كان للنبي والوصي عليهماالسلام وانه نائب منابهم في جميع الأمور إلا ما خرج ، لا يجدي
عند الشك ،
__________________