الصفحه ٣٣ : عليهالسلام في تعداد القضاة « ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في
الجنة » وغيرها من الايات والاخبار.
ويرد : أولا
الصفحه ٣٢٩ :
المدعي ، وأما المنكر فالظاهر أنه ان دل دليل على سقوط اليمين في حقه قضي له ، لان
المنكر يكفيه اليمين في
الصفحه ٢٢٥ : هما الأول ، وهو قضية الأصل في المسألة من وجوه ، لأصالة عدم جواز
القضاء وعدم صحته ، بمعنى ترتب أثر
الصفحه ٢٥٨ : الخصومة ، وأما
معه فلا وجه للعدول عنه الى ما لم يتحقق سببه بعد. وإطلاق الأدلة الماضية قاضية
بأن وظيفة
الصفحه ٤٠ : ـ أعني
الرجولية والعلم بالحكم الواقعي ـ فعليه التحاكم إليه. ومن الواضح أن الجاهل
بالحكم لا يعقل في حقه
الصفحه ٤٨ : الأخيرتان ـ أعني نصب المجتهد المقلد
للقضاء والنظر في المرافعات وتوكيله في إجراء صيغة الحكم ـ فالحق فيهما
الصفحه ٣٣٤ : باستحقاره بالله تعالى من
حيث أن قضية التعظيم عدم جعل الحلف به وسيلة إلى المقاصد الحقة فضلا عن التوصل الى
الصفحه ٩٧ : إذا أقيمت على الحق أيحق للقاضي
أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال عليهالسلام
الصفحه ٢٢٩ :
المدعي ليس يمين المنكر ، فليست يمين شرعا بحكم عكس نقيض القضية ، أعني كل
ما ليس على المنكر ليس
الصفحه ٢٦٠ : البت في اليمين حينئذ قاضية
بالنكول أو مع الرد. والحاصل ان اليمين على نحو البت حيثما تعتبر فهي شرط مطلق
الصفحه ٢٣٠ : به ، أما القائل بالرد فواضح
وأما القاضي بالنكول فهو أيضا يقضي حينئذ ولو كان لا جل النكول لا لأجل
الصفحه ٢٨٨ : .
وكذا لا بد
فيها من الجزم ، فلو كان الحالف شاكا معترفا بشكه لم يكف ، لعدم صدق الاخبار على
القضية إذا كان
الصفحه ٣٢٥ : ء بأحدهما في
كل قضاء ، لكن الحديث المفصل ـ أعني قوله « البينة على المدعي واليمين على من أنكر
» قضى بأن القضا
الصفحه ٢٨ : الخضوع والخشوع في الصلاة أمر مرغوب إليه في حق كل مصل
الا أنه مؤكد في حق الامام ، بل في حق المقربين مطلقا
الصفحه ٣٣٦ :
تذنيب
[ هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها ]
قال في القواعد
بعد مسألة التورية في