ذم. ويتفرع على ذلك أمور :
١ ـ نية الصبي في تمرينه الوجوب.
٢ ـ أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا؟
٣ ـ إن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى إنه لو بلغ لم تجب إعادتها.
٤ ـ أن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها ، والأصح وجوب الإعادة في الموضعين.
٥ ـ إنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ إلا صح عدم الاعتداد به. ويتفرع حينئذ فرعان :
الأول : لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي ، فتبطل صلاته لو استمر على الترك ، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا.
الثاني : أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد؟ فيه نظر ، من عموم الآية (١) المقتضية للوجوب مطلقا ، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع الوجوب.
ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه ، والحق الوجوب ، لأن أفعاله التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به ، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب فيه ، فيتبع ذلك أحكام فعله ، ومن جملته هنا وجوب الرد ، وهو المطلوب.
تقسيم :
الواجب ينقسم أقساما :
__________________
(١) يريد قوله تعالى « وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً » سورة النساء : ٨٥.