الصفحه ٩ : الجليل الأعظم ،
والشيخ النبيل المعظّم العالم العامل المحقّق الفقيه ، والفاضل الجامع المدقّق
النبيه
الصفحه ٤٨ : للدم الكثير هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط. وحكم
الشيخ المفيد بنزح العشرة للكثير من الدم. والصدوق
الصفحه ٥٤ : الحكم ، ولكنّه
بعيد ؛ لأنّ هذا القول منقول عن الشيخين والمرتضى وأتباعهم ، ولم ينقل الخلاف من
القدما
الصفحه ٨٨ : إلى آخره. وتبعه جماعة.
وقال الصدوق
والمرتضى : من الغداة إلى الليل.
وقال الشيخ في
المبسوط والنهاية
الصفحه ٢٢٣ : المعنى : وقيل في صورة اختلال الشرائط مع كونها مستحبّة
تصلى فرادى.
ثمّ إنّ هذا
مذهب السيّد المرتضى
الصفحه ٤٠١ :
: ورجّحه في البيان.
قال في البيان
: « وأجرى المرتضى النذر المعيّن مجرى رمضان ، ويلزم مثله في العهد
الصفحه ٤٠ : للدم الكثير عشرة ، والقليل خمس ، ولم
يفرق. وكذا السيّد المرتضى وابنا بابويه وإن خالفوه في المقدّر ومال
الصفحه ١١٢ : على السيد المرتضى حيث قال في المسائل الناصرية بالفرق بين ما
تحلّه الحياة وما لا تحلّه من أجزائهما
الصفحه ١١٧ : المرتضى ( رحمهالله ) إلى وجوب طهارة مكان المصلّى بأسره.
وقوله
: « لاستعمالها »
بيان لغاية
الوجوب
الصفحه ١٨٥ : عن السيد المرتضى نقل الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب.
قوله
: وليس كذلك.
أي : لا يجب
مسح الجبهة
الصفحه ١٨٦ : يخفى أنّه
لو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء ـ كما ذهب إليه السيّد المرتضى وجمع من
المتأخّرين ـ يكون
الصفحه ٧٣٩ : ورود اللفظين في حديثين.
قوله
: وهو من أعظم الفوائد إلى آخره.
أي : أعظم ما
يحصل منه الفوائد الدينية
الصفحه ٢٠١ : أولى.
والمراد بالميل
الأعظم : غاية بعد منطقة البروج عن معدل النهار وهو بالرصد الجديد المعمول له ثلاث
الصفحه ٨٤١ : عن الأنبياء أو الصغائر فقط مع عدّ الكذب منها كما
يقوله العامّة.
قوله
: لأنّ الكفر اعظم من السحر
الصفحه ١٠ : ) مستفيضين من مصباح إفاضاته الباهرة ، استجمعتها حسب أمره
الأعظم وحكمه المعظّم ، تبصرة لنفسي الخاطئة ، ولمن