وهو ليس بمعيّن ، فيكون مثل قوله : زنا رجل ولا يثبت بمثل ذلك الحد ، مع أنّ احتمال الشبهة والاكراه فيه أيضا قائم.
وأمّا ما استدلّ به القائل بأنّ القذف لهما من أنّ تولّده بهما ، وقد نسب التولد الى الزنا ؛ ففيه : أن كون التولّد منهما لا يصير سببا لان لا يصح نسبة التولد الى الزنا بزنا احدهما فانّه لو زنا احدهما فيصدق ان التولد من الزنا. وأمّا ما ذكره من أنّه الظاهر عرفا ، فهو في حيّز المنع.
قوله : مدلول.
نائب الفاعل للمنسوب. وقوله : « من الأفعال » بيان للمدلول. وضمير « هو » راجع الى المدلول. ولا يخفى أنّ المدلول على ما ذكره هو أنّه قواد على زوجته ، أو غيرها من أرحامه ، والمنسوب إليه هذا المدلول هو الشخص المواجه بهذه الألفاظ أي : القائد ، وليس هذا المدلول قذفا ، لأنّه كما عرفه به الشارح ، هو الرمي بالزنا ، أو اللواط ، وأمّا الرمي بالقيادة ، فليس من القذف ، وان كان شتما يوجب التعزير ، فلا وجه لايجاب الحد بذلك ، وكذا لا يثبت بهذا اللفظ الحد للزوجة ، والقيادة على الزوجة لا تستلزم وقوع الزنا منها ، وهذا ظاهر. ولم يستعمل هذه الألفاظ في معنى دال على الرمي بالزنا أو اللواط في عرف أصلا ، فلا حدّ فيها أصلا ، وان أوجب التعزير على كثير من الاصطلاحات.
قوله : مدلول هذه الألفاظ من الأفعال.
بيانه : أنّ دلالة اللفظ على معنى امّا بالعرف الخاص ، أو اللغة ، أو العرف العام ، ونسبة اللغة والعرف العام الى الجميع على السواء ، ولكن العرف الخاص يتفاوت بالنسبة الى الطوائف ، فيمكن افادته بالنسبة الى طائفة معنى ، دون طائفة اخرى ، ولكن اذا كان موضوعا في اللغة ، أو في العرف العام فيفيد ذلك المعنى عند كلّ أحد. وعلى هذا فلمّا كانت هذه الألفاظ غير موضوعة لغة ، ولا في العرف العام ، فيمكن عدم افادته القذف في عرف طائفة فيكون قوله : « نظرا » علّة لعدم الافادة أي : لقوله : « لم تفد ».
ولكن فيه أنّ اختلاف [ العرف ] الخاص واللغة ممكن ، والعرف الخاص يقدّم حينئذ على الأشهر ، وحينئذ فلا يصير عدم الوضع اللغوي سببا لعدم الافادة في عرفه ، لإمكان عدم الافادة في عرفه ، ولو كانت في اللغة موضوعة لذلك المعنى. فتأمّل.