والوجه في ذكر
تلك الروايات مع أنّ دأبي عدم ذكر الدليل فيما لم يشر إليه المصنّف غالبا ، لبيان
توجيه قول الشارح : ولا شاهد له كما يأتي.
قوله
: ولا شاهد له.
ولا يخفى أنّ
الظاهر من هذه العبارة أنّ الضمير المجرور راجع إلى إلحاق الوزغة وأنّ اعتراف
المصنّف في غير البيان بعدم الشاهد لحكم الوزغة ، ولكن ما ذكرنا من الأحاديث
الكثيرة المتقدّمة في بيان حكم الوزغة مع صحّة أسانيدها ، ووجودها في كتابين من
الكتب الأربعة مناف لذلك.
واحتمال عدم
عثور مثل المصنّف ( رحمهالله ) على تلك الأخبار مما لا يقبله العقل ، وكذا ينافي
ذلك عبارة المصنّف في الدروس والذكرى اللّذين هما المراد من غير البيان. قال في
الدروس : « وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس ، وللحيّة ، ولا شاهد له وللوزغة
والعقرب. وقيل : يستحبّ لهما. » وقال في الذكرى : « وللحيّة في المشهور إحالة على
الفأرة ». انتهى
فإنّ عبارة
الدروس صريحة في نفي الشاهد للحيّة ، وأمّا الوزغة فقطع فيها بالحكم كما هنا
وكذا في
الذكرى. فإنّ قوله : « إحالة على الفأرة » صريحة في عدم الشاهد للحيّة دون الوزغة
فالصحيح ان الضمير راجع إلى المشهور الّذي ذكره فى حكم الحيّة ، او إلى حكم الحيّة
والمعنى انه لا شاهد لحكم الحيّة ، أو للمشهور كما اعترف به المصنّف في غير البيان
، وقطع بالحكم أي : الحكم المذكور للحيّة في البيان كما هنا. قال في البيان : «
وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، والحيّة ، والعقرب ، والوزغة ». انتهى.
والوجه في
تقديم ذكر الوزغة على ذلك يعلم ممّا ذكرنا في توجيه قول الشارح : « وألحق بها
الوزغة ». وبيانه : أنّ المصنّف صدر هذا البحث بقوله : « ويطهر » أي البئر ،
فالمقصود ذكره هنا حكم النجاسات الملاقية للبئر دون غيرها ؛ إذ لا ينجس البئر
بغيرها حتّى يطهر ، ولمّا وقع الخلاف في الحيّة وقال بعضهم بأنّ لها نفسا سائلة ،
فيحتمل أن يكون ذكرها مقصودا بالذات ، فلا يصحّ القطع بأنّ ذكرها تبعيّ ، أو ملحق
بشيء آخر