وخامسها
قوله : وكان هذا كلّ الواجب.
اذ لو وجب غيره ، لزم تأخير البيان. وفيه نظر مرّ في نظيره.
وقوله : « لا قائل بالفرق ».
أي : بين الأمة والعبد ، والأولى الاستدلال في هذه المطالب بالأخبار المستفيضة الصريحة الواردة في المقام منها : الصحيح : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد اذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا ، وأن لا يرجم ولا ينفى. (١)
ومنها : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. (٢)
ومنها : اذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ، فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ. (٣) والمراد بالضرب : ضرب السوط الذي هو الجلد.
هذا ، وممّا يدلّ على نفى التغريب في العبد والأمة أنّه اضرار بالسيّد ، وأيضا هذه الامور للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر.
قوله : بذلك على نفي التغريب.
أي : بعدم ثبوت الجزّ والتغريب على الأمة.
قوله : على الأمة نصفها.
بأن تغرب نصف المدّة التي تغرب فيها الحرّة.
وسادسها
قوله : لا يبلغ القتل.
فانّه اذا كان الحد القتل ، فيقتل المبعض أيضا ؛ اذ لا فرق في موجبات القتل من الزنا بين الحر والعبد.
وسابعها
قوله : الضغث.
يعني : أنّ الضغث ، وان كان في الأصل اسما بمعنى الحزمة من الشيء ، ولكن المراد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٣٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٣٤.