يمكن أن يحصل له معتق بأن يكون اسلام المضمون طارئا ، ثمّ يكفر بعد العقد ،
ويلتحق بدار الحرب ، ويسترق ، فيعتقه مولاه فيكون المعتق وارثا له.
قوله
: لفقد شرط الصحّة.
أي : صحّة
الضامنية ، لا صحّة الضمان ؛ فانّه لو كان شرطا لصحّة الضمان لما يقدح طارئا.
وأمّا الضامنية كالمالكية التي شرطها كون المملوك مما يصحّ مملوكيته ـ مثلا ـ فلو
عرض له بعد المبايعة ما ينافيه كطريان العتق على العبد ـ مثلا ـ زالت المالكيّة.
قوله
: على الأصح.
مقابل الأصح
قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال الذي مصرفه مصالح
المسلمين.
ويمكن أن يقال
: إنّ مرادهما بيت مال الامام أيضا لما ذكره جماعة من شيوع اطلاق بيت المال وإرادة
بيت مال الامام ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا حيث قال : « ميراث من لا
وارث له ينتقل الى بيت المال وهو الامام خاصّة.
الفصل
الرابع
المسألة
الاولى
قوله
: فمن حيث ينبعث.
الظاهر ـ وقائله
اعلم ـ ان خرج منهما جميعا من غير سبق لأحدهما ، فينظر أنّه من أيّهما يسترسل أي :
يكون في أيّهما الدفع والفوران ومن أيّهما التقاطر والخروج بالرفق.
قال في القاموس
: « بعثه كمنعه : ارسله فانبعث ». وقيل : إنّ المراد منه أن يحكم مع التساوي في
السبق على المنقطع أخيرا لأن المراد من الانبعاث : الاسترسال ، وظاهر أنّ المنقطع
أخيرا أشدّ استرسالا وادرارا ؛ لكون الخروج منه أكثر زمانا.
ولا يخفى ما
فيه.
قوله
: وهو هنا كذلك.
أي : وتوريث
نصف النصيبين هنا كذلك أي : هو كقسمة ما يقع التنازع فيه بين الخصمين مع تساويهما
؛ اذ الضمير راجع الى الموصول ـ أي : ما يقع فيه التنازع هنا