وثلثه مع التعدد. وفيه : أنّ ذلك ممنوع ، ولا دليل عليه وأخذه سدس الأصل أو ثلثه
عند عدم أحد الزوجين للاجماع ، وهو يحتمل أن يكون على [ أنّ ] له سدس الأصل مطلقا
، أو يكون مخصوصا بصورة عدم وجود أحد الزوجين.
وعلى هذا فنقول : إنّ مقتضى قاعدة « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّبه » (١) أن ينزل المتقرّب بالام بمنزلة أم الام ؛ لأنّها الرحم الذي يجرّبه ، والمتقرّب بالأب بمنزلة أب الأب ، وهما يقتسمان بعضها (٢) بالسوية ، فهاهنا أيضا كذلك.
المسألة السادسة
قوله : وثمانية عشر.
وذلك ؛ لأن الثلثين ينقسم أثلاثا ، فالمخرج ثلاثة ، ثمّ ينقسم ثلث الثلثين على اثنين ، وثلثاه على ثلاثة ، وبين الثلاثة والاثنين تباين يضرب أحدهما في الآخر ، فيحصل ستّة يضرب في الثلاثة الاولى يحصل ثمانية عشر.
المسألة الثامنة
قوله : والفرق الى آخره.
فيه أوّلا : أنّ ميراث الأعمام والأخوال وان كان ثابتا بعموم الآية ، ولكن ميراث الأجداد والاخوة للأب أيضا كذلك ؛ فانّه ليس في الكتاب العزيز بيان حكمهما أيضا ، فلا وجه لقوله : « فان كل واحد ثبت بخصوصه » ، وان اريد الأعم من الثبوت في الكتاب والسنّة ، فميراث كلّ من الأعمام والأخوال أيضا ثابت في السنّة.
فان قيل : المراد : خصوص الكتاب ، والجدّ ثابت فيه أيضا للتنصيص بارث الأب والام ، وهما يصدقان على الجد والجدّة.
قلنا : الصدق ممنوع ، مع أنّ المنصوص في الكتاب إرث الأب إذا كان هناك ولد ، وأمّا في صورة عدم الولد فلا نصّ على إرثه ، بل النصّ مخصوص بالام حيث قال سبحانه : « فان لم يكن له ولد فلامه الثلث » مع أنّ حكمه سبحانه بارث الأبوين مع الولد قرينة على تخصيصهما بالأب والام الحقيقيتين ، اذ لا يرث الجدّ والجدّة مع الولد.
__________________
(١) الوسائل : ٢٦ / ١٨٨.
(٢) كذا. ولعلّ الصحيح : بينهما.