وفي القاموس أيضا : الرباعية كثمانية السن التي بين الثنيّة والناب. ويقال للذي يلقيها رباع كثمان ، فإذا نصبت ـ أي : الرباع ـ اتممت وقلت : ركبت برذونا رباعيا (١)
قوله : على وجه يرتفع عنه الحجر في المال.
هذا لا يلائم ما ذكره من تعميم الكامل على وجه يشمل القابل أيضا باضافة المصدر إلى الفاعل والقابل ؛ لأنّ المحجور عليه لأجل الفلس لا يمنع من الاقتراض ، وإن منع من الإقراض.
ويمكن التوجيه : بأنّ « اللام » في قوله : « في المال » للعهد أي : الذي هو مورد القرض ، أو الاقتراض ، وحينئذ فلا يصدق على المفلس المقترض لمال أنه محجور عليه في هذا المال ، ويصدق على المفلس المقرض أنه محجور عليه فيه.
ويمكن التوجيه أيضا بأن يقال المراد بقوله : يرتفع عنه الحجر في المال : أنه لم يكن محجورا عليه في المال ولو في الجملة والمفلس أيضا كذلك ؛ إذ ليس محجورا عليه في مطلق التصرف في المال ؛ إذ يجوز له قبول الهبة وأمثاله.
فإن قلت :
فيلزم أن يصح اقتراضه مع أنه لا يصح.
قلنا :
لا نسلّم أنّه لا يصح ، بل يصحّ بإذن الغرماء والحاكم ، فهو صحيح بالشرط ، بخلاف مثل الطفل والمجنون ؛ فإن اقتراضهما لا يصح مطلقا ، ولا يتصوّر في حقّهما.
قوله : وإن ملّكناه.
وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتخلل بين طلب المالك وبين القرض ؛ فإنّه للمقرض على القول بتوقّف الملك على التصرّف ، وللمقترض على القول بحصوله بالقبض ، وإن وجب دفع العين مع بقائها وطلب المالك إيّاها.
قوله : بأن يحيل كلّ منهما.
أي : من الشريكين المقرضين. والمراد بصاحبه : أحد المقترضين. والضمير في قوله :
__________________
(١) القاموس : ٣ / ٢٧ ، ربع.