الصفحه ٣٧ : الكرّ أو المطر ، اتّصالا دفعيّا أو تدريجيّا مع الامتزاج أو بدونه ،
مع المساواة أو علوّ المطهر أو دنوّه
الصفحه ٢٤٦ : منه : المعنى المجازي أي : حال كون هذا
المعنى مجازا.
والمراد من
الهجرة الحقيقيّة : الهجرة من دار
الصفحه ٣٦ : الشيخ أيضا ،
وقول البصروي وهو عدم تنجسها إذا كانت كرّا والتنجّس بدونه ، وقول الجعفى وهو عدم
التنجس إذا
الصفحه ٥٤٣ : بالذكورية والانوثية ». ثمّ إنّ ظاهر
كلامهم عدم الفرق في استواء الذكور والإناث فيما إذا أتى باللفظ الحقيقة في
الصفحه ٦٥٤ : المختار فيهما ، وهو غير جيّد.
قوله
: في صدر الصحن.
المراد بصدر
الصحن كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في
الصفحه ٢٩ :
فاكتفي في عدم
اعتبار الحقيقية بالوجه الأوّل ؛ لعدم الحاجة إلى الثاني ، ولأنّ التمسك بعدم
الدليل
الصفحه ٥٦٦ : المرابحة. والعجب! أنّه لمّا
وقع في القواعد لفظة « إلّا أن يخبر » تصدّى المحقّق الشيخ علي توجيهه تارة : بأنّ
الصفحه ٦٧ : ما يضاف إلى الدلاء.
هذا مع أنّه لو
كان مراد الشيخ ذلك لما كان وجه لاقحام لفظة « هذا » ؛ لأنّ جميع
الصفحه ٧٥ :
أنّه منه حقيقة ، وكذا الأمر في كلّ ما حكم الشارح بإلحاقه بما لا نصّ فيه
سابقا أو لاحقا.
قوله
الصفحه ١٤٠ :
وقيل : «
كالمحل بعد الغسل » وهذا على الطرف النقيض من سابقه. وقوّاه الشيخ في المبسوط.
وقوله
الصفحه ٧٦٧ :
يعني : أنّه
لما كان متعلّق النكاح حقيقة من له العقد ، دون المخاطب ، لو ذكر من له العقد دون
المخاطب
الصفحه ٣٢ : ظاهر.
المراد بالأخير
: علوّ المطهر أو مساواته. ووجه ظهوره عدم تقوى الأعلى بالأسفل عند الشارح
الصفحه ١٠٥ :
هذا التقدير تكون ثمانية بضرب علوّ البالوعة وعكسه والتحاذي وفقدان الجميع في
الصلابة والرخوة إذا اريد من
الصفحه ١٠٧ : يحكم بمقتضى علوّ البئر باحد الاعتبارين وان عارضه علوّ البالوعة
بالاعتبار الآخر وهو الظاهر من كلام
الصفحه ٣١ : الملاقاة مع المساواة ، أو علوّ المطهر ، أو النجس ؛ فإنّها من
أفراد الملاقاة فيشملها إطلاقها ، فلذا عبّر