حتّى تشمل الواحد والمتعدّد.
قوله : عن اجرته.
متعلّق بقوله : « زاد » ، والضمير المجرور فيه للحج. وقوله : « من الميقات » متعلّق بمرجع الضمير. و « من الثلث » متعلّق بالخروج. وقوله : « إجماعا » متعلّق بقوله : « يتعيّن » أي : يتعيّن الوفاء بما عيّنه بشرط أن يكون غير اجرة الحج من الميقات خارجا من ثلث ماله ، واما إذا لم يخرج ، فلا إجماع على الخروج.
قوله : ووجوب سلوكها.
مبتدأ ، خبره قوله : « يندفع ». وقوله : « فيجب » تفريع على وجوب السلوك وتوقّفه على مئونته ، والضمير في « توقّفه » للسلوك ، وكذا في « مئونته » على النسخ التي فيها الضمير. وفي « قضائها » للمقدّمة أو الطريق. وفي قوله : « عنه » للميّت.
وقوله : « ووجوب » دليل للقائلين بوجوب القضاء عن البلد ، وتوضيحه : أن السلوك واجب من باب المقدمة ، وهو موقوف على المئونة ، فتكون المئونة أيضا واجبة على المتوفى ، ويتعلّق الوجوب بها حال حياته ، فيكون هذا أيضا دينا كسائر الديون ، فيجب أداؤها بأن يقضى عنها.
قوله : إذا لم تكن مقصودة.
هذا احتراز عن مثل الوضوء والغسل ممّا امر به أصالة في الشرع أيضا.
قوله : لا تجب.
هذا مبني على منع وجوب مقدّمة الواجب ، ويمكن أن يكون المراد : أنّه ليس واجبا مطلقا على ما هو الحق من أنّ مقدّمة الواجب مشروط بشرط التوقف ، فإذا زال التوقّف سقط الوجوب.
قوله : ذاهلا.
أي : ذاهلا في سفره ، بأن لا يشعر بأنّه يسافر بأن يركب في منزل قريب من مكّة ولا يشعر بأنّه يسافر ، بل يكون قلبه مشغولا بفكر آخر. أو المراد : الذهول عن الحج. والفرق بينه وبين قوله : « لا بنيّته » : أنّ المراد منه أن يكون شاعرا بالسفر ، ولكن لم يكن له مقصود كأن يهرب من منزله ، أو يضطر في أمره فيخرج عن بيته من غير أن يقصد في سفره أمرا