قوله
: هذا هو المشهور.
أي : نزح الكر
للدابّة والحمار والبقرة كما هنا ، أولها وللبغل ، كما في الكتب الثلاثة.
ومقابل المشهور
ما قاله المحقّق في المعتبر حيث طالب من ألحق الفرس والبقر بالحمار بالدليل ، ثمّ
قال : « فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص ».
قوله
: مع ضعف طريقه.
أي : طريق
النصّ.
ووجه
ضعفه : أن فيه عمرو
بن سعيد ، وهو ابن هلال المجهول ، دون المدائني الثقة ؛ لأنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام ، والراوي هنا روى عن الباقر عليهالسلام.
فما ذكره
العلّامة من أنّ الطريق ليس بضعيف ؛ لأنّه المدائني سهو. وفي بعض النسخ عمرو بن
هلال بالواو أو بدونها ، وهو أيضا لا يفيد ؛ لكون عمرو بن هلال أيضا مجهولا سواء
كان بالواو ، أو بدونها. ثمّ لا يخفى أنّ الرواية المتضمنة لحكم الحمار والبقر هي
رواية ابن سعيد ، وهي مذكورة في الاستبصار وفي التهذيب مرّتين ، ولا تشمل المذكورة
في الاستبصار على البغل ولا المذكورة في التهذيب في المرّة الاولى ، ولا المذكورة
فيه في المرّة الثانية في جميع النسخ ، بل يوجد في بعض نسخه.
والمحقّق أيضا
صرّح بكون البغل مذكورا فيها.
قوله
: فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة إلى
آخره.
لفظة « أولى »
حال عن الإلحاق والمجرور متعلّق به أيضا.
ولا يخفى أنّ
الشارح في هذه المقالة اقتفى أثر المحقّق حيث قال : « فالأوجه أن يجعل الفرس
والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص » انتهى. وهذا لا وجه له لأنّه صرّح
بحكم الدابّة في صحيحتي الفضلاء الثلاثة والبقباق وفيها : في
البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت. قال : « يخرج ، ثمّ ينزح من
البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ ».
__________________