قوله : إلى المال.
أي : إلى رأس المال ، فإذا بلغ المجموع النصاب تعلّقت به الزكاة وإن نقص عنه كل منهما ، وإن كان رأس المال نصابا كفى بلوغ حصّته النصاب الثاني للنقدين.
ثمّ إنّ هذا بخلاف ما إذا كان المال بيد المالك نفسه ، فإنّ الربح كلّه يضمّ حينئذ إلى رأس المال.
قوله : ويعتبر بلوغ حصّة العامل إلى آخره
هذا إذا قلنا بأنّ للعامل قسطا من الربح ، وأمّا على القول بأنّه ليس له إلّا اجرة المثل فزكاة الجميع على المالك ، ولا تنقص منها مقدار اجرته ؛ لأنّها كالدين.
قوله : وما في حكمها.
أي : حكم الزراعة من التملك قبل انعقاد الحب وبدوّ الصلاح.
قوله : وغيرها.
من أنّ وقت التعلّق بدوّ الصلاح أو صحّة إطلاق الأسماء ، وأنّ المؤن والخراج مستثناة أو لا.
قوله : جعلنا وقته.
لا يخفى انه على القول بكون وقت تعلّق الوجوب حين التسمية لا يتّحد وقتا الوجوب والإخراج ؛ لأنّ وقت الوجوب حين التسمية ، ووقت الإخراج على ما ذكره بعد التصفية ، وهما متغايران البتّة.
ويمكن التوجيه بتكلّف.
قوله : بوقت الوجوب.
يمكن أن يقال بابقاء قوله : « من وقت الوجوب » على ظاهره أيضا ، وهو وقت وجوب الزكاة أي : اشتداد الحب وبدوّ الصلاح على مذهب المصنّف ، ويقال : إنّ قيد « مع الإمكان » يخرج وجوب الإخراج في وقت الوجوب هنا ؛ إذ لا يمكن الإخراج حين تعلّق الوجوب على هذا القول.