وهذا في القائم
، وكذلك في الجالس لو تساوى الأليتان لم يضر تقدم الركبتين كما لا ينفع تأخّر
الركبتين مع تقدّم الأليتين.
قوله
: وجوبا أو استحبابا.
يمكن أن يكون «
وجوبا أو استحبابا » متعلّقا بقوله : « أسقط » أي : أسقط إسقاطا واجبا ، فيحرم
القراءة مطلقا ، أو أسقط إسقاطا استحبابا ، فيكره القراءة كذلك.
وعلى هذا فيكون
الإسقاط الوجوبي قولا لبعض ، والاستحبابي قولا لبعض آخر.
ويمكن أن يكون
قوله : « وجوبا أو استحبابا » متعلقا بالقراءة أي : ومنهم من أسقط القراءة سواء
كانت في المواضع التي قيل بوجوبها فيها أو استحبابها مطلقا.
والحاصل أنّه
قال بسقوط القراءة التي قيل بوجوبها أو استحبابها. وعلى التقديرين المراد بقوله :
« مطلقا » أي : سواء كانت في الجهريّة أو الإخفاتية في الأوّلتين أو الآخرتين.
قوله
: المعيّن بالاسم إلى آخره
التعيين الاسمي
كما إذا شاع أنّ زيدا ـ مثلا ـ عادل ، أو شهد به عدلان ، ولم ير المأموم شخصه ،
وما رآه قبل ذلك أيضا ولم يعلم منه وصفا آخر أيضا ، فدخل مسجدا يعلم أنّ الإمام
فيه زيد الشائع عدالته ووقف عقيب الصفوف من غير مشاهدته ، فتعيّن الإمام حينئذ
بالاسم فقط فينوي : اصلّي اقتداء بزيد قربة إلى الله.
والتعيين
الوصفي كما إذا شاع أنّ مصنّف الكتاب الفلاني ـ مثلا ـ عادل ، وما رآه أيضا ، ودخل
مسجدا يعلم أنّ الإمام فيه هذا المصنّف من غير مشاهدته ، فينوي : إنّي أقتدي بمصنّف
الكتاب الفلاني.
والتعيين
بالقصد الذهني إن دخل مسجدا ولم يعلم اسم الإمام المصلّي فيه ، ولا وصفه ، وشاهده
، وشهد عدلان ـ مثلا ـ بعدالته ، فينحصر شخص الإمام في قلبه ، وينوي الاقتداء به.
ولكن لا يخفى
أنّه يمكن التعيين بالوصف حينئذ أيضا : بأن ينوي التعيين بوصف كونه حاضرا أو
مصلّيا أو إماما.
وقوله : « ولو
أخطأ تعيينه » معناه : أنّه نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد ، فبان عمرا ، ونحو
ذلك.