والثالث
: ما استجوده
الشارح وهو : أنّ حكمه حكم المجتمع ، فإن بلغ درهما وجبت إزالته ، وإلّا فلا. وبه
قال سلّار من المتقدّمين ، وأكثر المتأخرين.
وظاهر بعض
الأخبار يعاضد الأوّل.
قوله
: ويكفي في الزائد.
يعنى : إذا زاد
الدم عن القدر المعفو عنه فتكفي فيه لصحّة الصلاة إزالة الزائد ، ولا يجب إزالة
الجميع وذكر ذلك لدفع توهّم أنّ المعفو مختصّ بما إذا وجد المعفو عنه أوّلا ،
وأمّا إذا تحقّق في ضمن الزائد ، فلا عفو عنه ، ولو أزيل الزائد ؛ لظهور الأخبار
في الأوّل ، ولاستصحاب عدم العفو.
ويمكن أن يكون
ذلك لدفع توهّم السراية كما حكي عن بعض العامّة أنّه قال : « إذا أصاب الثوب نجاسة
فغسل نصفه وبقي نصفه ، فلا يطهر النصف المغسول ؛ لانّه مجاور للأجزاء النجسة فتسري
إليه النجاسة ».
وردّه الشيخ :
« بأنّ ما يجاوره أجزاء جامدة ، ولو كانت رطبة لا يتعدى نجاستها إليها ، وإلّا لزم
أن ينجس العالم كلّه حين المطر بملاقاة جزء منه النجاسة لتجاور أجزائه كلّه ».
قوله
: على أصحّ القولين.
والقول الآخر
أنّه لا يضمّ بعضها إلى بعض ، بل لكلّ واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ، ولو
كان في البدن دم أقلّ من الدرهم ، وفي ثوب دم آخر كذلك ، كان معفوا عنه ، ولو بلغا
معا إلى أكثر من الدرهم.
ولا يخفى أنّ
الخلاف الواقع في الثوب والبدن واقع في الثياب المتعدّدة أيضا في أنّه هل يضمّ
بعضها إلى بعض أم لا؟
قوله
: واعتبر المصنّف في الذكرى إلى آخره.
ونصّ العلّامة
في المنتهى والتحرير على أنّ التفشّي موجب للاتحاد مطلقا سواء كان الثوب رقيقا أم
صفيقا.
وقال في
المعالم بعد نقل الأقوال المذكورة : « والتحقيق تحكيم العرف في ذلك ؛ إذ ليس له
ضابط شرعي ولا سبيل على استفادة حكم اللغة في مثله ، فالمرجع حينئذ إلى ما يقتضيه
العرف ».