السيلان الدائمي ، فلا عفو مع الانقطاع ولو في زمان لا يسع الصلاة ، بل يقطع الصلاة إذا جرى في أثنائها ويطهر ويبني كما في السلس والمبطون ، أو عفي مع السيلان في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة ، فعدم العفو إنّما يكون إذا انقطع في وقت يسعها ، والتردد لاجل اختيار المصنّف كلا من القولين في غير ذلك الكتاب ، وإمّا لاجل تفهيم الحكم أي العفو مع السيلان سواء كان دائما ، أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة ، فيكون إشارة إلى اختيار الشقّ الثاني من الترديد المتقدّم.
قوله : عدم الوجوب مطلقا.
أي : سواء انقطع وقتا يسعها أم لا ، وسواء شقت إزالته أم لا.
والظاهر أنّ المراد بالبرء : البرء من خروج الدم بأن انقطع بالكلّية ، لا برء الجراحة والقرح حتّى لا يجب الإزالة ولو انقطع الدم رأسا ولكن بقي القرح غير دام.
ثمّ الأخبار التي يستفاد منها ذلك منها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل ، فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ». (١)
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما. قال عليهالسلام : « إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. » (٢) إلى غير ذلك.
وهل العفو عن هذا الدم مختصّ بمحلّ الضرورة أو يبقى ولو تعدى إلى غير محلّ الضرورة من الثوب والبدن؟ للأصحاب قولان ، والمستفاد من الأخبار هو الثاني.
ولا يخفى أنّه يستحبّ لصاحب هذا الدم غسله في كلّ يوم مرة كما نطق به بعض الأخبار وصرّح به جماعة من علمائنا الأخيار.
قوله : وعن دون الدرهم البغلي.
هذا الدرهم هو الدرهم المعبّر عنه في بعض الأخبار بالدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث. ثمّ البغلي إمّا منسوب إلى بغل بفتح « الباء » و « الغين » المعجمة وتشديد « اللام » اسم قرية أو مدينة قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣.