الصفحه ٤٠٨ : نفر أو علم الامام
على الشروط المعتبرة في الزنا. وهو على ضربين : إيقاب وهو الإيلاج والثاني ما دونه
من
الصفحه ١٩٢ : بتفصيل أحكام الحج وشروطه ، وتأديته لوجهه الذي
له شرع ، مخلصا به ، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة ، من حيث
الصفحه ٥٣٠ :
٣٤٨ / ١٤ حكم وخراج
ـ لعل الصحيح حكم خراج ارض بدون الواو
٣٥١ / ١٩ فهى ـ
فهي له صح
٣٥٣
الصفحه ٤٣٠ :
الدعوى أو الإنكار ، بل الثاني أظهر.
وأيضا فلو كان
يعتبر في الحكم بالإقرار (١) والبينة واليمين
الصفحه ٣٨٥ : الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر
وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط
الصفحه ٤٩٢ : فلا بد من انقطاعه لكون المستحق منه محصورا وإذا قطع
التفضل أو انقطع العوض عن المثاب فلا بد ان يصرفه
الصفحه ٥٠ : (٤) لاستحالة تعلقهما بغيره.
ولأنا نعلم قبح
مدحه أو ذمة على خلقه وهيأته ، فلو كان حكم التأثيرات حكمها لقبح
الصفحه ٨٩ : إذا كان تكلفه بأعباء الرئاسة وصبره على تحمل مشاقها من
أعظم الطاعات.
ولا بد من كونه
أعلمهم بالسياسة
الصفحه ٩٠ :
فيه أو ينص على الحكم ، وليست هذه حال الامام لكونه إماما في جميع الأحكام وأما
كونه أشجع ، ففرع
الصفحه ٣٣٢ : الدعوى على الورثة ولا تسمع الا
أن يعلم علمهم بالدين أو يدعى ذلك وإذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين
الصفحه ٣٤٦ : الإجارة لحمل محظور كالخمر ولا
في المعونة على قبيح وكذلك حكم اجارة المسكن والوعاء والإناء في محظور.
ومنها
الصفحه ٨٨ :
بها ، وهذا خارج عن مقصودنا.
ولا بد من أن
يكون الرئيس معصوما ، لأن جهة وجوب الرئاسة كونها لطفا في
الصفحه ٢٧٤ : ما كلفه فعلا
واجتنابا لا بد أن يختاره ، وقع منه الامتثال أم لا ، لو لا هذا لسقطت سائر
العبادات وحسنت
الصفحه ١٠٣ : النفير عن
النظر في معجز النبي صلىاللهعليهوآله
، لان مدعى النبوة لا
بد أن يخوف من ترك النظر في معجزة
الصفحه ١١٠ :
من آخر ، على ما نذكره.
وقلنا ذلك لأنه
لا بد لكل شيء حسن أو قبيح من وجه له كان كذلك لو لا ذلك لم