البيع ـ حقيقة ـ هو الصيغة ، وهو مخالف للعرف كما هو مخالف للمشهور بين الفقهاء ، كما هو الحال في العقود الأخر أيضا مثل : المتزوّج والواهب والمؤجر وغيرها.
مع أنّه على هذا ربّما يكون المتبادر عدم البيع لخصوص القارئ ، ولا نزاع فيه ، فتدبّر (١).
ورواية حكيم (٢) لا دلالة لها ، كما ستعرف ، فضلا عن أن يكون أقوى ، وأمّا كونها أقوى سندا ، فلا بدّ ـ أيضا ـ من الملاحظة!.
قوله : ويمكن [ أيضا فهم الرضا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ] .. إلى آخره (٣).
فيه ، أنّ الأصل العدم حتّى ثبت خلافه ، وهو مسلّم سيّما عند الشارح رحمهالله.
نعم ، الاستدلال برواية عروة (٤) مشكل ، لأنّه تصرّف من غير إذنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو حرام إجماعا ، ولعلّ هناك كانت قرينة حاليّة ، وشاهد فحوى.
وسيجيء في مبحث الوكالة أنّ الوكيل لو فعل ما هو الأولى والأحسن جزما للموكّل يكون تصرّفه ماضيا ، وما نحن فيه منه ، فتأمّل (٥).
وسيجيء في كتاب الوكالة ما يرشد إلى ما ذكرنا ، فلاحظ.
__________________
(١) لم ترد في ب ، ج : ( إذ على الأوّل لا بدّ. ولا نزاع فيه ، فتدبّر ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨ ، سنن النّسائي : ٧ ـ ٢٨٩ ، سنن الترمذي : ٣ ـ ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢ ، وبمضمونه : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٧ ضمن الحديث ٢٣١٠٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨.
(٤) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٣٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.
(٥) في د : إضافة : ( إذ الظاهر عدم الإشكال في دلالتها ، لأنّ المأذون لم يكن إلّا شراء شاة بذهب ، فجميع ما صدر منه فضوليّات على القول بعدم صحّة غير المأذون ـ وإن كان الأحسن.
وأمّا على القول بالصحّة ، فلانحصار الأحسن في معاملته الاولى ، وأمّا الثانية فلا ، سيّما مع إقباضه بغير إذنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لعدم التفاوت أصلا بين فعلها وتركها ، لظهور أنّ شاته كانت بسوى الذهب ، وسيجيء زيادة التحقيق ، فلاحظ ).