قوله : [ وهو بعيد عن لفظة : ] « لا يحلّ » (١) ، مع أنّ المعارض لا يصلح للمعارضة ، لما عرفت (٢) ، وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ منه (٣) ، فإن كان ذلك لا يجوز على وجه .. إلى آخره (٤).
من جهة عدم الصحّة والمخالفة للعقل والنقل كتابا وسنّة وإجماعا ، وفيه أنّه كلّما يزيد قوّة ما ذكره ، ويشتدّ يصير منشأ لقوّة المعارض وفتاوي الفقهاء ، لأنّهم الخبيرون الماهرون ، يظهر أنّه ظهر عليهم قوّة مستند فتواهم إلى الحدّ الّذي عدلوا عن حكم العقل والنقل المذكور ، واتّفقوا على خلافه ، لوثوق تامّ خال عن التزلزل بالمرّة ، حتّى أنّهم ما أمروا بالاحتياط أصلا ، مع كونهم بحيث يحتاطون غالبا ، بل وكلّيا في مقام احتمال الخطر والضرر.
مع أنّ المعارض فيه صحاح ، مثل ما رواه البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، [ و ] قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة ، لمكان المارّة ». رواها في « محاسنه » (٥) ، وهو كتابه قطعا.
وروى هذه الرواية الكليني ، إلّا أنّه رواها عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن (٦) ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(١) من رواية علي بن يقطين : مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٢ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٨ الحديث ٢٣٥٥٨.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( على ما عرفت ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( عدم جواز الأخذ معه ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١١.
(٥) المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٣٣٦ الحديث ٢١٥٥.
(٦) لم ترد في المصدر : ( ابن عبد الرحمن ).