اتّصال السند ، وأنّه مقبول الرواية البتّة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع أنّها منجبرة بفتاوي الأصحاب أيضا.
قوله : ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحبّ [ وإن كان البائع غير معتقد للحقّ ] .. إلى آخره (١).
يظهر من هذا أنّ البائع لا بدّ من أن يكون من المسلمين ، أو من المسلمين بحسب الظاهر ، وأنّه لا يجوز الأخذ من الكافر ، كما أشرنا.
قوله : ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتّى تبرد الذبيحة .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّه ليس في هذه الصحيحة (٣) قوله : « تبرد الذبيحة ».
قوله : وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن أكل الجراد ، فقال : لا بأس بأكله ، ثمّ قال : إنّه نثرة من حوت البحر (٤) ، ثمّ قال : إنّ عليّا عليهالسلام قال : إنّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي » .. إلى آخره (٥).
لعلّه تعليل لاتّحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمّل!
قوله : وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته مستقرّة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكّى ، الحلّ .. إلى آخره (٦).
المعتبر في الصحاح المستفيضة التماميّة بحسب الجسد ، حيث قالوا عليهمالسلام : « إن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢٥ ، الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٣٤ ، وفيه : ( « ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » يعني حتّى تبرد الذبيحة ) ، أي أنّ عبارة ( حتّى تبرد الذبيحة ) لم ترد ضمن متن الرواية.
(٣) أي صحيحة محمّد بن مسلم : الكافي : ٦ ـ ٢٣٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٩ الحديث ٢٩٩٠٤.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( من حوت في البحر ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٤٩ ، الكافي : ٦ ـ ٢٢١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٨٧ الحديث ٣٠٠٦٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤.