الحال في الأرش ، فتأمّل!
قوله : ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن ، خصوصا إن كان المثل موجودا في بعض البلاد [ القريب ] إلى ذلك الموضع [ و ] تكون الأغراض الكثيرة متعلّقة بالعين ، فتأمّل .. إلى آخره (١).
مقتضى الأدلّة إلزام الغاصب بعين مال المغصوب أو مثله إن تلفت في المثلي ، وإن توقّفت عين المال والمثل على إخراج أموال منه لا تحصى وتعب بدن شديد.
وهذا الّذي ذكره هنا مخالف لما ذكروه من غرق سفينة الغاصب بسبب خشبة لا تسوى فلسا ، وكذا هدم بيته وإن كان ما يتلف من الغاصب مال عظيم ، فتأمّل!
قوله : وأمّا القيمة فللتعذّر (٢) والضرر المنفي ، والتكليف بما لا يطاق غير جائز ، وإسقاط الحقّ غير معقول .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ منشأ الحكم بالقيمة عند التعذّر هو ما ذكره ، فلا وجه لما ذكره أوّلا من أنّ مرجع التعذّر والحوالي هو العرف (٤) ، لأنّه لم يرد هذا المعنى في حديث أو آية ، بل الحاكم هو العقل ، فالعبرة بما حكم به العقل والقدر الّذي حكم ، والعقل لا يحكم إلّا إذا لم يمكن بحيث يصير تكليفا بما لا يطاق ، فإذا أراد صاحب المال ماله في الحال فالأمر كما ذكره ، وإن أراد المثل ويصبر إلى أن يذهب الغاصب أو وكيله إلى البلاد ـ وإن كانت بعيدة ـ ويشتري ويأتي به ، فالواجب عليه ذلك.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٧.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( فللتعدّي ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٧.
(٤) إشارة إلى ما قاله من أنّ المرجع ، في صدق تعذّر وجود المثل في البلد وحواليه ، هو العرف ، لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٧.