الصفحه ٥٠٩ : .
ومرّ في كتاب
البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام (٣) ، ومرّ في شرح
قول المصنّف
الصفحه ٣١٠ :
المحاباتيّة؟
( اختار الأوّل
العلّامة (٣) ، والمحقّق اختار الثاني (٤) ، كذا في شرح
ابن المفلح الصيمري على
الصفحه ٧٩٥ : مكتبة آية الله المرعشي (ره)
، قم ، سنة ١٤٠٥ ه. ق.
٥١
ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان :
تأليف
الصفحه ٤٩٣ : جهة ما مرّ ، فالأمر كما ذكره « شرح الشرائع » ، وسيجيء في شرح قول
المصنّف رحمهالله : ( ونفقة الاجرا
الصفحه ٣٥١ :
مع أنّه ورد
الخاص المعارض لهذه الأخبار ، منها رواية سلمة (١) المذكورة في شرح قول المصنّف : تكره
الصفحه ٦٧٥ : وإن لم يدبّ ، والزجاج قارورة وإن لم يكن مقرّا.
__________________
(١) غاية المرام في
شرح شرائع
الصفحه ٢٧١ : رحمهالله في شرح قول المصنّف رحمهالله : ( إلّا وطء الحامل ) (٢) بعض هذه
الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة
الصفحه ٥٧٩ : الأولاد.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٣٧١.
(٦) كذا ، وفي
المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع
الصفحه ٧٠٧ : حديث آخر مكان « الحياء » « الجلد » (٨) ، قال في الشرح :
__________________
(١) عوالي اللآلي
الصفحه ٨٧ : سبق منه في شرح قوله : ( الأوّل : العقد
.. إلى آخره ) (٤) وغير ذلك من المتون بعده ، بل لعلّه لا يخلو عن
الصفحه ٤٩٢ : عقد
الإجارة يوجب انتقال كلّ من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مرّ في شرح قول المصنّف
: ( ويملك المنفعة
الصفحه ٦٥٤ :
رحمهالله في شرحه على « الشرائع » :
__________________
(١) كذا ، وفي
المصدر : ( النصّاب ).
(٢) في
الصفحه ٦٥٥ : : ٣ ـ
٢٤٨ المسألة ٢١ والمسألة ٢٤.
(٣) غاية المرام في
شرح شرائع الإسلام : غير مطبوع.
(٤) مرّت الإشارة
الصفحه ١٢٩ : أصل السلامة ـ كما أشار إليه في « شرح الشرائع » (٣) ـ وهو ظاهر أيضا ، وأنّ السلامة كافية للصحّة ، لعدم
الصفحه ٢٧٢ : : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام : ١ ـ ١٥٥.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٢٢.
(٦) كذا