غيرهم ، والظاهر أنّ الصحيحة (١) محمولة على ما ذكرنا ، فتأمّل.
قوله : وفي الوصيّة لو كان دليل خاص [ يتّبع ، ولا يقاس ، وإلّا يناقش هناك أيضا ] .. إلى آخره (٢).
لا دليل لها سوى تبادر التسوية وظهورها من كلام الموصي ، فلا يمكن المناقشة ، كما إذا قال : نذرت لفلان وفلان عشرة فأعطوهما إيّاها ، أو قال : عيّنت لهما عشرة فأعطوهما ، أو قال : هذه العشرة حصّة فلان وفلان ، أو حقّ فلان وفلان ، أو سهم فلان وفلان فأعطوهما ، أو أعطي عشرة ، أو قال : قسّمها بين فلان وفلان ، فإنّ المتبادر من جميع ما ذكر التسوية ، وإذا قال : خذ هذه العشرة وهي زكاة وأعطها فلانا وفلانا ، أو قسّمها بين فلان وفلان ، فلا يبعد أن يكون المتبادر ـ أيضا ـ التسوية ،
مع احتمال كون الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كمّا وكيفا ، لكن الأوّل لعلّه أظهر ، وعلى تقدير عدم كونه أظهر كون الثاني أظهر غير ظاهر ، فالأوّل متيقّن (٣) ، والثاني مشكوك فيه فيها ، فكيف [ المتيقّن ] صحّته يصحّ العدول عنه إليه؟! نعم لو كان قرينة فلا كلام ، فتأمّل.
قوله : على أنّه يمكن أن يكون معنى قوله [ ( مثل ما يعطي غيره ) تشبيها في محض الإعطاء ] .. إلى آخره (٤).
هذا بعيد ، سيّما بالنسبة إلى الخبر الأوّل ، مع أنّ فتح هذا الباب للنفس الأمّارة الغدّارة ربّما يكون مشكلا ، بأنّه ربّما يأخذ لنفسه الكلّ أو إلّا شيئا قليلا ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٧ الحديث ٢٢٥١٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥.
(٣) في د ، ه : ( متيقّن صحّته ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٥.