الصفحه ٤٨٥ : يكون مراد « المسالك » ومن وافقه تنقيح
المناط.
ومرّ في كتاب
البيع ما يستفاد منه دليل المعلوميّة في
الصفحه ٧٢٧ : » نقل من كتاب « مسائل الرجال ومكاتباتهم » : ( مولانا علي بن محمّد
النقي عليهالسلام قال : « سألته عن رجل
الصفحه ٥٢٦ : للفرق لا دليلا عليه ،
__________________
(١) راجع الصفحة :
١١٥ من هذا الكتاب.
(٢) عوالي اللآلي
الصفحه ٧٠١ : كتاب
زيد من جملة الأصول ، وصرّحوا به (٢).
ومع ذلك ، ابن
الغضائري ـ مع إفراطه في القدح ، حتّى بالنسبة
الصفحه ٧٠٢ : يعيّن بذلك أصلا ، بل قال : (
النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، له كتاب يرويه عنه
الصفحه ٧٦٥ : الباب ١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٣٨٣ الباب ٣٦ من أبواب كتاب الشهادات
الصفحه ٢٦٣ : ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنّة عليه ، إذ لا كلام لهم في مضمون
المرسلة ، بل كلّهم أفتوا بها ، بل كلامهم
الصفحه ٣١٢ :
وفي كتاب البيع
صرّح بالخلاف الواقع بين المحقّق والعلّامة في عكس هذه الصورة ، واختار رأي
العلّامة
الصفحه ٣٧٢ : آخره
(١).
هذا يخالف ما
سيذكر من عموم المنع بالكتاب (٢) والسنّة (٣) ، بل الإجماع.
قوله
: ويؤيّده
الصفحه ٥٠٩ : .
ومرّ في كتاب
البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام (٣) ، ومرّ في شرح
قول المصنّف
الصفحه ٥٢٥ : .. إلى آخره
(٢).
قد مرّ في كتاب
البيع تحقيق ينفع (٣) المقام (٤).
قوله
: إلّا بدليل يفيد ذلك ، وأنّ
الصفحه ٥٦٦ : ، هو الآن
أيضا مال الغاصب ، فيصير شريكه ، وسيجيء في كتاب الغصب تحقيق أمثال ذلك إن شاء
الله
الصفحه ٥٧٨ : لا يقتضي على سبيل الحقيقة ، فإنّ الإطلاق أعمّ ، وكذا ذكرها
في كتاب العارية ، إذ كثيرا ما يذكرون ما
الصفحه ٦٩٣ : حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنّة والإجماع والأصول
المسلّمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن
الصفحه ٦٩٨ : (٩).
__________________
(١) راجع الصفحة :
٦٨٧ من هذا الكتاب.
(٢) راجع الصفحة :
٦٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) كذا في تهذيب
الأحكام