الأوّل يصير مال الإمام عليهالسلام ، وعلى الآخر الإمام وليّ الغيّب ، فمع التمكّن
والإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا ، لا مع اليقين بعدم التمكّن منه أيضا ، ولعلّ
الأمر بالتصدّق من جهة أنّ الأمر إلى الإمام عليهالسلام فأمر به ، ولعلّ الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ،
فهو أمر ، فتدبّر.
قوله
: ولأنّ النصّ في مال الغير إذا لم يعلم صاحبه [ كثير جدّا ] .. إلى آخره
.
أشار في «
المفاتيح » إلى النصّ في التصدّق ، وفي « بداية الشيخ الحرّ رحمهالله » : ( وروي تدفع إلى المساكين ، وروي : يوصى بها فإن جاء
طالبها ، وإلّا فهي كسبيل مالك ) : انتهى ، فتدبّر.
قوله
: ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلّية ، لأنّ الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم
، وهو ظاهر .. إلى آخره .
ليس ما ذكره
حملا ، بل هو الظاهر ، إذ لم يردّ السائل على قوله : « لا يدري » ، وهو لا
يستلزم اليأس بالبديهة ، وكذلك سؤاله عن حاله شرعا ، إذ لم يكن فقيها ، ولذا سأل ،
وكذلك طول زمان عدم درايته.
نعم ، ربّما
يظهر منه بعد ما في حصول المعرفة ، وعسر في الجملة فيه ، فلذا قال : يكفي هذا لأن
أتصدّق عنه وأخلص من العسر في التعب في الطلب؟
فأجاب عليهالسلام بعدم الكفاية ولزوم الطلب في إيصال حقّ الناس إليهم ، لما فيه من
__________________