قوله
: والظاهر أنّ الثبوت لمن أوقع العقد .. إلى آخره
.
الظاهر ثبوته
لمن هو البائع والمشتري حقيقة ، لا من هو وكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، والظاهر
أنّ ما سيذكره عن « التذكرة » إشارة إلى ما ذكرنا ، فتأمّل جدّا.
قوله
: ولعلّه لا خلاف عندنا أيضا ، وَ ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) .. إلى آخره .
ليس كذلك ، بل
الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنّه لا يسوّغ ذلك ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ،
لأنّ مقتضاهما ثبوت الخيار فيه مطلقا ، كما هو الظاهر منهما.
ويمكن الجواب
بأنّ الظاهر منهما أنّ العقد المطلق يقتضي ذلك ، لا مطلق العقد كما هو الحال في
سائر الشرائط الجائزة وفاقا ، فالعقد المشروط صحيح أيضا ، لدخوله في عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، و ( وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ) ، و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
) ، وغير ذلك.
والحاصل ، أنّ
كلّ أمر يصحّ للمكلّف أن يفعله بعنوان شرط أو عقد أو عهد أو غيرها ، يصحّ أيضا أن
يدخله في العقود ، وليس شرطا مخالفا للكتاب والسنّة ، بل موافق لهما كما عرفت.
وكلّ أمر لا
يمكن شرعا وليس له أن يفعله أصلا لا يجوز له إدخاله في
__________________