العامّة ، ورواية عبد الرحمن الآتية.
وأنّ استثناء
العريّة إنّما يتمشّى على القول بالعموم ، والاستثناء إجماعي ، يعني : أنّ
الاستثناء مختصّ بها بالشروط الآتية.
وأمّا حسنة
الحلبي ، فظاهرها غير مراد وفاقا ، فيمكن حمل الحسنة الأولى على العريّة ،
والثانية على التقييد أو غير ذلك ، والشهرة أيضا من المؤيّدات.
هذا غاية ما
يمكن أن يقال من قبل المشهور ، وأمّا من قبل بعض ، فهو الّذي ذكره الشارح رحمهالله ، فلا بدّ من ملاحظتهما معا والتأمّل التام ، ثمّ تشخيص
الراجح.
وممّا يؤيّد
المشهور ، إطلاق لفظ « تمر » في الروايتين الواردتين في العريّة ، وباقي
الكلام سيجيء فيها ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد
المشهور ، أنّ اتّحاد الثمن والمثمن مخالف لماهيّة البيع كاتّحاد البائع والمشتري
، فكما أنّه لا يمكن أن يصير شخص واحد بائعا ومشتريا معا ـ بمعنى أنّه بحسب
الحقيقة هو البائع وهو المشتري ـ فيكون يبيع من نفسه ويشتري من نفسه ، وأنّه باطل
قطعا أعمّ من أن يكون منضما مع آخر أم لا ، كذلك لا يمكن أن يكون شيء واحد ثمنا
ومبيعا من البائع إلى المشتري بشرط أن يكون منتقلا من المشتري
__________________