في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
١٨٤ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا ، والوجه الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن ، وقد بين عليهالسلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.
٣١ ـ باب كيفية قسمة الخمس
١٨٥ |
١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : الخمس في خمسة أشياء ، ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف عليه من هناك (١)
١٨٦ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن
__________________
(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٨٦ والكافي ج ١ ص ٢٢٣.
* ـ ١٨٤ ـ التهذيب ص ٣٨٤ الفقيه ١٢٠.
ـ ١٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٦ الكافي ج ١ ص ٤٢٣.
ـ ١٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٥.