قال أبو عبيد : ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبى ـ صلّى الله عليه ـ إلا في هذا الحديث ، أفلا ترى أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء ، لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره.
قال أبو عبيد : فهذا شرائع الصيام ناسخها ومنسوخها ومواضع القضاء من مواضع الإطعام في تأويل الكتاب والسنة ، ومنه استنبطت العلماء إيجاب الطعام على كل من حيل بينه وبين الصيام حتى أفتوا به في الموتى إذا كان ذلك قد أوجب عليهم ، وفيمن توالى عليه رمضانان ، وفيه أحاديث كثيرة ليس موضعها هاهنا.
قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في ناسخ صيام رمضان ومنسوخه مع أنه قد كان رمضان يرى منه ناسخا لما كان قبله وهو صيام عاشوراء بذلك جاء الأثر.
١١٥ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن كثير عن زائدة (١) عن الأعمش عن عمارة (٢) عن عبد الرحمن بن يزيد (٣) قال : دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يتغدى يوم عاشوراء فقال له : ادن يا أبا محمد ، فقال : إن اليوم عاشوراء ، فقال عبد الله : أتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يصومه قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك (٤).
__________________
(١) هو زائدة بن قدامة الثقفي.
(٢) هو عمارة أبو عبد الرحمن.
(٣) هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي.
(٤) روى نحوه البخاري ، كتاب التفسير « باب تفسير قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) » ج ٥ ص ١٥٤.
ورواه مسلم ، كتاب الصوم « باب صوم يوم عاشوراء » ج ٢ ص ٧٩٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.