قال أبو عبيد : وأحسب
قول الأوزاعي مثل قول ابن شهاب.
٣٨٤ ـ وأما : سفيان
الثوري فكان يقول : ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزئ فيه
بعضهم عن بعض .
قال أبو عبيد : وهذا
هو القول عندنا في الجهاد لأنه حق لازم للناس غير أن بعضهم يقضي ذلك عن بعض وإنما
وسعهم هذا للآية الأخرى ، قوله : (
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ) فإنها فيما يقال ناسخة لفرض الجهاد.
٣٨٥ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج
وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قوله : (
فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً ) وفي قوله : ( انْفِرُوا خِفافاً
وَثِقالاً ) قال : نسختها (
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ) الآية. قال : تنفر
طائفة وتمكث طائفة مع النبي ـ صلّى الله عليه ـ قال : فالماكثون هم الذين يتفقهون
في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه
وحدوده .
٣٨٦ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : يعني السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم
قرآن تعلّمه القاعدون من النبي ـ صلّى الله عليه ـ فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل
على النبي ـ صلّى الله عليه ـ بعدهم ، وتبعث سرايا أخرى ، قال : فذلك قوله : (
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
) .
__________________