ومنها : أن يكون مخصوصا بالخطابات الشرعية يعنى ان كل شيء من الخطابات الشرعية مطلق حتى يرد فيه نهى عن بعض الإفراد يقيده ويخصصه ولذلك استدل به الصدوق (ره) على جواز القنوت بالفارسية لأن أحاديث القنوت عامة مطلقة لم يرد نهى عن القنوت بالفارسية يقيدها أو يخصصها وأعترض المعاصر له مع ان له مائة وخمسين معارضا بل نصفه الثاني معارض لنصفه الأول بالنسبة إلى محل النزاع كما عرفت فلا يدل على مطلب المعاصر الان وقد ذكرنا وجوها أخر في محلها.
وأما الثاني فهو صريح فيما يكون فيه نوعان أحدهما نص الشارع على إباحته والأخر نص على تحريمه فاشتبها فيكون الاشتباه هنا في غير نفس الحكم الشرعي بل في طريقه وموضوعه كجوائز الظالم فان ماله فيه حلال وحرام وكاللحم الذي يشترى من السوق فان فيه مذكى وميتة وملك وسرقة ونحو ذلك والا فإذا شك الإنسان في ان الخمر حلال أو حرام كيف يقال الخمر بالنسبة الى هذا الشخص فيه حلال وحرام فيكون بالنسبة إليه حلالا.
وبالجملة فهذا واضح عند المنصف خارج عن محل النزاع فإن الأشياء اختلط حلالها بحرامها وطاهرها بنجسها من زمان آدم إلى الان فالذي لا يعلم الغيب كيف يقدر على اجتناب الحرام منها والنجس مع ان كل نوع منها فيه إفراد مباحة في الواقع وإفراد محرمة في الواقع ، ولا يتصور أن يسأل النبي والامام عن ذلك لأنه من علم الغيب وانما يسأل عن نفس الحكم الشرعي بل ورد النهى عن الاحتياط هنا والأمر به هناك.
فقد روى اشتر من سوق المسلمين ولا تسأل عنه (١) وكذا ورد ان كل ما في أيدي الناس يحكم بملكهم له.
وأما الثالث : فلا دلالة له على ان كل مالا نهى فيه فهو مباح لأن السائل إنما سأل عن وجود النهي فأجاب عليهالسلام بأنه ليس فيه نهى ثم قال وليس به بأس ولو كان كل ما ليس فيه نهى لا بأس به لكان آخر الحديث عبثا والعطف بالواو لا دلالة
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٢٤٥ باب ٢٩ من أبواب الذبائح