من الأحكام الشرعية ومن لم يعلم مقتضيات المفردات والمركبات وفسر معنى الآيات والأحاديث وقع في الغلط والمعاني التي لا يعمل بها وتقررت في خاطره وخواطر الشيعة فيلزم فساد عقائد الشيعة وتخريب الدين كما هو شائع الإن ولأجل هذه المفاسد منع العامة مع فساد مذهبهم من العمل بفتوى غير الفقهاء الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل.
قال وقد اتفق الأخباريون والاجتهاديون على ان الجاهل والعامي لا يجوز له الا الرجوع الى العارف بالحلال والحرام ، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة جميع اخبار أهل البيت عليهمالسلام وضبطها وفهمها وعرضها على القرآن بعد معرفة العقائد وأصول الدين بيقين ، والا لم يكن عارفا ولا يمكن ذلك الا بالعلوم المذكورة.
ثم استدل بأحاديث مدح العقل وقوله تعالى : ( هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) (١) ( وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ـ وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ ) (٢) وغير ذلك.
واستدل بان من لم يعرف علوم العربية وفهم ظواهر الألفاظ وعمل بها وقع منه فساد عظيم كما هو ظاهر مشاهد ، ويفهم من باب اختلاف الحديث في الكافي انه لا بد من معرفة العام والخاص والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وسائر مصطلحات الأصول حتى القياس والرأي وأقسام القياس ، ومن لم يعرف ذلك كله لم يقدر على جميع الأحاديث المختلفة ، وإذا كان في القرآن ناسخ ومنسوخ لم يجز العمل بكل آية فلا بد من العلم بالناسخ والمنسوخ والتفاسير والاخبار ولا بد من فهم العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذلك.
__________________
(١) البقرة ١١١
(٢) الانعام ٨٣