ثم قوّى لذلك القول بمشروعية الوكالة في الجميع ، من غير فرق بين الموجود المتجدّد ، حتى ما لا يملكه بإرث وهبة وغيرهما ، وقال : إنّ العنوان المزبور في الشرط المذكور ليس في محلّه.
أقول : بل ما أفاده خبط ليس فيه رشاد ، وهل يجتمع أصحاب الفقه على ما لا أصل له؟
ولتحقيق ذلك نقول : إنّ من الأمور الضرورية عدم صحّة التوكيل إلّا فيما يملكه الإنسان ويجوز له التصرف فيه شرعا ، حتى ينعقد النيابة عنه فيه ، فلا يجوز أن يوكّله في طلاق امراة أجنبية وبيع مال زيد ، ففي توكيل طلاق امراة سينكحها ، إن أريد به الوكالة في الطلاق بعد النكاح ، بأن يكون متعلّق الوكالة بعد النكاح ، فهو تعليق وتأخير لنفس الوكالة ، وهو باطل ، وإن أريد الوكالة في الحال ، فالموكّل فيه مما لا خيار له فيه ولا يملكه قبل النكاح ، فكيف جعله متعلّقا للوكالة الحالية؟
واقتدار الموكل على إيجاد السبب لا دخل له فيما وكّل فيه الوكيل من حيث تعلق الوكالة عليه إلّا بإرجاعه إلى تعليق الوكالة وتأخيره بما بعد وجوده.
وبهذا يظهر الفرق بينه وبين التوكيل في النكاح ثم الطلاق ، فإنّ هذا الترتيب ملكه الموكل حين العقد ، وقد جعله وكيلا في هذا الترتيب ، فهو من قبيل المركّب الذي تأخّر بعض أجزائه عن بعض.
والحاصل : أنّ الضابط في الفرق فيما يصحّ وما لا يصحّ ، ملاحظة الفعل الذي وكّل فيه ، من حيث كونه متعلق الوكالة ، لا من حيث كونه مقدورا للموكل أو موكولا على الاتفاق أحيانا ، لعدم مدخليته ـ حينئذ ـ في الوكالة التي تعلق بها العقد إلّا بإرجاعها إلى التعليق الباطل.
ومن ذلك يظهر : أنّ ما ذكره الشيخ المعاصر من صحّة توكيل شخص خاصّ في